المتاع وهو يعني أن هذا التغير في السعر غير مضمون .
أما إذا لم يعيّن سعراً في العقد فعليهما المقاطعة بسعر يوم المعاوضة وهو يوم التسليم .
2 - صحيحة جميل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( في رجل اشترى طعاماً كل كر بشيء معلوم ، فارتفع الطعام أو نقص ، وقد اكتال بعضه فأبى صاحب الطعام أن يسلم له ما بقي ، وقال : إنما لك ما قبضت ، فقال ( عليه السلام ) : إن كان يوم اشتراه ساعره على أنه له فله ما بقي ، وإن كان إنما اشتراه ولم يشترط ذلك فإن له بقدر ما نقد ) .
3 - صحيحة محمد بن الحسن الصفار قال : ( كتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) : رجل استأجر أجيراً يعمل له بناء أو غيره وجعل يعطيه طعاماً وقطنا وغير ذلك ثم تغير الطعام والقطن عن سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة ، أيحتسب له بسعر يوم أعطاه أو بسعر يوم حاسبه ؟ فوقع ( عليه السلام ) : يحتسب له بسعر يوم شارطه فيه إن شاء الله ، وأجاب ( عليه السلام ) في المال يحل على الرجل فيعطي به طعاماً عند محله ولم يقاطعه ثم تغير السعر ، فوقّع ( عليه السلام ) : له سعر يوم أعطاه الطعام ) .
4 - صحيحته الأخرى قال : ( كتبت إليه في رجل كان له على رجل مال فلما حل عليه المال أعطاه بها طعاماً أو قطناً أو زعفراناً ، ولم يقاطعه على السعر ، فلما كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الطعام والزعفران والقطن أو نقص ، بأي السعرين يحسبه ؟ قال : لصاحب الدين سعر يومه الذي أعطاه وحل ماله عليه أو السعر الذي بعد شهرين أو ثلاثة يوم حاسبه ؟ فوقّع ( عليه السلام ) ليس له إلا على حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعام إن شاء الله ، قال : وكتبت إليه : الرجل استأجر أجيراً ليعمل له بناء أو غيره من الأعمال ، وجعل يعطيه طعاماً أو قطناً وغيرهما ، ثم تغير الطعام والقطن عن سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة ، أيحسب له بسعره يوم
فقه الخلاف — صفحة 208
مساهمون: الشيخ محمد اليعقوبي
ص٢٠٨