له ؟ وإنما هي له بالسعر الأول يوم قبض منه الدراهم فلا يضره كيف كان السعر ؟ قال : يحسبها بالسعر الأول فلا بأس به ) « 1 » .
ومنها : صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( كان محمد بن المنكدر يقول لأبي : يا أبا جعفر رحمك الله والله إنا لنعلم إنك لو أخذت ديناراً والصرف بثمانية عشر فدرت المدينة على أن تجد من يعطيك
عشرين ما وجدته ، وما هذا إلا فرار ، فكان أبي يقول : صدقت ، ولكنه فرار من باطل إلى حق ) « 2 » .
ومنها : الروايات التي نهت عن البيع بدينار غير درهم لتغيّر سعر الصرف كرواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليه السلام ) : ( في رجل يشتري السلعة بدينار غير درهم إلى أجل ، قال : فاسد فلعل الدينار يصير بدرهم ) « 3 » .
ومنها : الروايات التي اشترطت مراعاة سعر الصرف يوم تحويل الدينار إلى درهم وبالعكس كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( في الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل فجاء الأجل ، وليس عند الذي حل عليه دراهم ، فقال له : خذ مني دنانير بصرف اليوم ، قال ( عليه السلام ) : لا بأس به ) « 4 » .
أقول : تدل هذه الروايات على حصول التغير في قيمة العملة صعوداً ونزولًا وبنسبة كبيرة تصل إلى 60 - 70 % في الموثقة الأولى ( من 7 أو 5 . 7 دراهم لكل دينار إلى 12 درهم لكل دينار ) وإلى 80 % في صحيحة ابن الحجاج ( سعر الصرف الرسمي 10 دراهم لكل دينار ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : كتاب التجارة ، أبواب الصرف ، باب 9 ، ح 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة : كتاب التجارة ، أبواب الصرف ، باب 6 ، ح 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة : كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، باب 23 ، ح 4 .
( 4 ) وسائل الشيعة : كتاب التجارة ، أبواب الصرف ، باب 3 ، ح 2 .