تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الخلاف — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦

أدلة القائلين بالجواز

قال صاحب الجواهر ( قدس سره ) : ( ( أما بيعها واقتناؤها ، واستعمالها والانتفاع بها والنظر إليها ونحو ذلك ، فالأصل والعمومات والإطلاقات تقتضي جوازه ، وما يشعر به بعض النصوص من حرمة الإبقاء كأخبار عدم نزول الملائكة ونحوها : محمول على الكراهة أو غير ذلك خصوصاً مع أنا لم نجد من أفتى بذلك عدا ما يحكى عن الأردبيلي من حرمة الإبقاء ، ويمكن دعوى الإجماع على خلافه ) ) « 1 » . وفيه : 1 - لا يصح الاستدلال بالأصل والعمومات الفوقانية بعد أن أقام المانعون عدة أدلة خاصة بالمسألة . 2 - لقد ذهب جملة من القدماء غير الأردبيلي إلى حرمة الإبقاء وقد نقلنا أقوالهم فدعوى الإجماع غير صحيحة . أما السيد الخوئي ( قدس سره ) فإنه بعد أن سلّم بتمامية واحدة على الأقل من الروايات التي استدل بها على حرمة الإبقاء وهي صحيحة محمد بن مسلم كما تقدم ، قال ( قدس سره ) : ( ( فالإنصاف أنها ظاهرة في التحريم ، إلا أنها معارضة بما دلّ على جواز اقتناء الصور ، فلا بد من حملها على الكراهة ) ) « 2 » وقال في مناقشة صحيحة زرارة المتقدمة : ( ( ومع الإغضاء عما ذكرناه وتسليم أن البأس ظاهر في المنع فالرواية معارضة بما دلّ على جواز الإقتناء كما سيأتي ) ) « 3 » ، إلا أنه لم يبيّن ( قدس سره ) ما هي هذه الأدلة على الجواز ؟ واكتفى ( قدس سره ) بقوله : ( ( الظاهر
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : 22 / 44 . ( 2 ) مصباح الفقاهة : 35 / 371 . ( 3 ) مصباح الفقاهة : 35 / 369 .