أ - ضعف السند .
ب - إجمال النهي لأن ألفاظ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لم ينقلها الإمام وإنما حكى ما نهى عنه إجمالًا .
ج - خصوصية تقييد النهي عن النقش بالخاتم إذ يمكن ( ( أن يقال : إن التقييد بالخاتم إنما هو للبسه أو لوقوع الصلاة فيه غالباً ، لا لكون النقش عليه كذلك ، فيكون الغرض حينئذٍ هو النهي عن اللبس أو الصلاة في الخاتم الكذائي بطور الكناية ، لا عن النقش من حيث هو ) ) « 1 » .
د - ( ( دعوى أن النهي قد استعمل في مطلق المنع الشامل للحرمة والكراهة ، وإنما يستفاد خصوصية إحداهما هنا - بل في جميع الموارد - من أمر خارج ، ولذا جعل المصنف ( قدس سره ) قوله ( عليه السلام ) في المسألة الثانية ( كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يزجر الرجل أن يتشبه بالنساء وينهى المرأة أن تتشبه بالرجال ) من أدلة كراهة التشبه ، والحال أن الموجود فيه أيضاً مادة النهي ) ) « 2 » .
وفيه : ما ثبت في علم الأصول من أن النهي ظاهر في التحريم إلا إذا وجدت قرينة على حمله على الكراهة .
ورد على الاستدلال بموثقة أبي بصير ( الثالثة ) وخبر جراح المدائني ( العشرين ) ب - ( ( إن النهي عن تزويق البيوت وتصوير السقوف لا يدل على حرمة التصوير كما أن النهي عن البناء على القبور لا يدل على حرمة البناء وكراهته ) ) .
ثم قال ( قدس سره ) : ( ( وربما يستدل على الإطلاق بموثقة أبي العباس عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل :
( يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَتَماثِيلَ )
( سبأ : 13 ) فقال : ( والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنها الشجر وشبهه ) ، ( وفيه ) إنها نقل قضية خارجية لم يتضح أن التماثيل التي يعملون له هي
هامش
( 1 ) شرح ميرزا فتاح الشهيدي على المكاسب : 1 / 182 .
( 2 ) شرح ميرزا فتاح الشهيدي على المكاسب : 1 / 182 .