تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الخلاف — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
وخلاصة دليله ( قدس سره ) إطلاق الروايات الدالة على حرمة التصوير والتمثيل من حيث كونه مجسماً أو غير مجسم بل إن الشائع منهما والمطلوب هو غير المجسّم . ثم أيده ( قدس سره ) بحكمة التشريع التي نقلناها عنه ( قدس سره ) .

أدلة الجواز :

في مقابل ذلك ذُكرت عدة وجوه لاختصاص الحكم بالمجسم دون غير المجسّم ، ذكر صاحب الجواهر الثلاثة الأولى « 1 » منها : ( الأول ) إن الأخبار التي ذكرت إلزام المصوِّر بنفخ الروح في الصورة ظاهرة في كون الصورة مجسَّمة وبهيأة تامة للحيوان لا ينقصها إلا نفخ الروح ، وأضاف السيد الخميني ( قدس سره ) : ( ( لأن الظاهر منها أن الأمر بالنفخ ليس لمطلق التعجيز بلا تناسب ، بل كأنه لم يبق من صورة الحيوان شيء سوى النفخ ، فإذا نفخ فيه صار حيواناً ، وهو ظاهر في المجسمة ذات الروح ) ) « 2 » . وهذا الوجه ذكره الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) في كلامه السابق وردّ عليه بأمرين : أ - إن النفخ يمكن تصوُّره في النقش بملاحظة محلِّه ، بل بدونها ، كما في أمر الإمام ( عليه السلام ) الأسد المنقوش . وردّ عليه السيد الخوئي ( قدس سره ) بأنه « 3 » خلاف ظواهر الأخبار ، فإن الظاهر منها أن التكليف إنما هو بإحياء نفس الصور دون محلها . وأما أمر الإمام ( عليه السلام ) الأسد المنقوش على البساط فإنه على نحو الإعجاز . ب - إن النفخ إنما هو بملاحظة لون النقش الذي هو في الحقيقة أجزاء
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : 22 / 42 . ( 2 ) المكاسب المحرمة : 1 / 171 . ( 3 ) مصباح الفقاهة : 35 / 352 .