ومجمع البرهان ، وغيرهم واحتاط به المحقق الكركي « 1 » واختاره السيد صاحب العروة ( قدس سره ) قال : ( ( والحق حرمة تصوير ذي الروح مطلقاً مجسماً أو غيره وجواز غيره مطلقاً لأنه مقتضى الجمع بين الأخبار ) ) « 2 » ومن المعاصرين السيد الخوئي ( قدس سره ) والسيد عبد الأعلى السبزواري ( قدس سره ) « 3 » ، قال السيد الخوئي ( قدس سره ) : ( ( يحرم تصوير ذوات الأرواح من الإنسان والحيوان سواء أكانت مجسّمة أم لم تكن ) ) « 4 » .
واستدل الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) على الحكم ب - ( ( الروايات المستفيضة به :
مثل قوله ( عليه السلام ) : ( نهى أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم ) « 5 » وقوله ( عليه السلام ) : ( نهى عن تزويق البيوت ، قلت : وما تزويق البيوت ؟ قال : تصاوير التماثيل ) « 6 » .
والمتقدم عن تحف العقول ( وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مُثُل
الروحاني ) « 7 » .
وقوله ( عليه السلام ) في عدة أخبار : ( من صوّر صورة كلّفه الله يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ ) « 8 » .
وقد يستظهر اختصاصها بالمجسّمة ، من حيث أن نفخ الروح لا يكون إلا في
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : 4 / 23 .
( 2 ) تعليقة السيد اليزدي ( قدس سره ) على المكاسب ، طبعة حجرية ، صفحة 17 .
( 3 ) مهذب الأحكام : 16 / 86 .
( 4 ) منهاج الصالحين : ج 2 ، صفحة 6 ، المسألة ( 16 ) من الطبعة ( 29 ) .
( 5 ) وسائل الشيعة : كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، باب 94 ، ح 6 .
( 6 ) موثقة أبي بصير ( الثالثة ) في مجموعة الروايات .
( 7 ) الرواية الحادية والعشرون .
( 8 ) هذا النص هو خبر الحسين بن المنذر ( الرواية السابعة ) ومثله مصححة ابن أبي عمير ( السادسة ) وما بعدها وهي كثيرة .