تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الخلاف — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
3 - موثقة أبي بصير في المحاسن « 1 » عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : أتاني جبرئيل قال : يا محمد إن ربك يقرئك السلام وينهى عن تزويق البيوت ، قال أبو بصير : فقلت : وما تزويق البيوت ؟ فقال : تصاوير التماثيل ) وهو متحد مع خبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ( قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : أتاني جبرئيل فقال : يا محمد إن ربك ينهى عن التماثيل ) . بتقريب أن نهي النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ظاهر في الحرمة ، وأن المراد بالتصاوير المعنى المصدري أي تصويرها وعملها لأنه المناسب للتزويق الذي هو معنى مصدري ولأن المراد لو كان معنى اسم المصدر لاستغنى عن ذكر كلمة تصاوير . 4 - صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ( لا بأس بتماثيل الشجر ) . بتقريب أن الجملة وإن لم يكن لها مفهوم يقتضي وجود البأس بتماثيل غيرها إلا أنها بضميمة ارتكاز الحرمة في الجملة لدى السائل وإخراج الإمام ( عليه السلام ) تماثيل الشجر التي تعمم إلى غير ذوات الأرواح يُبقي الحكم بحرمة تصوير ذوات الأرواح ممضى من قبل الإمام ( عليه السلام ) . 5 - خبر الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : ( من جدد قبراً أو مثّل مثالًا فقد خرج من الإسلام ) . 6 - مصححة ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( من مثَّل تمثالًا كُلِّف يوم القيامة أن ينفخ فيه الروح ) . 7 - خبر الحسين بن المنذر قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ( ثلاثة
هامش
( 1 ) وردت الرواية في الكافي بسند غير معتبر لوجود القاسم بن محمد الجوهري وعلي بن أبي حمزة ، لذا وصفها جمع بغير المعتبرة ( هامش مصباح الفقاهة : 35 / 346 ) لكن سندها في المحاسن موثق .
فقه الخلاف — صفحة 296 | الشيخ محمد اليعقوبي