تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الخلاف — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
1 - ما دلّ على رجوعها عن الإمام ومنها : أ - صحيحة الفضيل بن يسار قال : ( قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أصلي المكتوبة بأم علي ؟ قال : نعم تكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء قدميك ) « 1 » . ب - الموثقة إلى أبن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( في الرجل يؤم المرأة ؟ قال : نعم تكون خلفه ) . ج - خبر أبي العباس - من جهة محمد بن سنان - قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يؤم المرأة في بيته ؟ فقال : نعم تقوم وراءه ) . بتقريب : أن المأموم حينما يكون واحداً فإنه يصلي إلى جنب الإمام فرجوعها هذا المقدار بلحاظ وجوب تأخر المرأة مطلقاً . 2 - ما دلّ على رجوع النساء عن الرجال في صفوف المأمومين ومنها : أ - صحيحة القاسم بن الوليد قال : ( سألته عن الرجل يصلي مع الرجل الواحد معهما النساء ، قال : يقوم الرجل إلى جنب الرجل ويتخلفن النساء خلفهما ) . ب - صحيحة إبراهيم بن ميمون عن الصادق ( عليه السلام ) : ( في الرجل يؤم النساء ليس معهن رجل في الفريضة ؟ قال : نعم وإن كان معه صبي فليقم إلى جانبه ) . ج - خبر عبد الله بن مسكان - من جهة محمد بن سنان - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وفيه : ( إذا كان معهن غلمان لم يدركوا أيقومون معهن في الصف أم يتقدمونهن ؟ فقال : لا ، بل يتقدمونهن وإن كانوا عبيداً ) « 2 » . بتقريب : أن الأوامر في الموارد التي تقبل الصحة والفساد تدل على الشرطية والنواهي تدل على المانعية ، خصوصاً وأن الإمام ( عليه السلام ) تبرع بذكر هذا
هامش
( 1 ) الروايات الخمسة الأولى تجدها في وسائل الشيعة : كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، باب 19 ، ح 2 - 6 . ( 2 ) هذه الرواية والتي تليها في وسائل الشيعة : كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، باب 23 ، ح 3 ، 9 .
فقه الخلاف — صفحة 272 | الشيخ محمد اليعقوبي