تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الخلاف — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
أ - اختلاف فرضها مع فرض الإمام ، قال السيد الخوئي ( قدس سره ) : ( وقد بنى بعضهم ومنهم الشيخ المفيد في المقنعة على بطلان الجماعة في هذه الصورة لاعتبار المساواة في الفريضة وقد ذكر الشيخ الطوسي هذه الرواية في ذيل تلك الفتوى دليلًا عليها ) « 1 » . أقول : لا صحة لما قاله ( قدس سره ) فإن الشيخ ذكرها في التهذيب في ذيل فتوى أخرى وقال محقق كتاب المستند أننا لم نجد هذا الحكم في المقنعة . ب - عدم تأخرها عن الإمام لقيامها حياله ، ويعتبر في صحة الجماعة تأخرها عنه . والوجهان ضعيفان ، فإن الأول لا يفسد الصلاة والثاني منافٍ للإطلاق ولما سيأتي من أن من لم يجد مكاناً في صفوف الجماعة صلى حذاء الإمام ولأن نتيجة هذا الاحتمال بطلان جماعتها لا صلاتها ، ولأن هذا الاحتمال لو كان مقصوداً للسائل فلماذا يسأل عن صلاة القوم .

( الطائفة الثانية ) ما استدل به على الجواز ومنها :

1 - صحيحة جميل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : ( لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي فإن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان يصلي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتى يسجد ) « 2 » . 2 - مرسلة جميل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ( في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذاه ، قال : لا بأس ) « 3 » . 3 - صحيحة الفضيل في علل الشرائع عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ( إنما
هامش
( 1 ) المستند في شرح العروة الوثقى : 13 / 119 . ( 2 ) وسائل الشيعة : كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلي ، باب 4 ، ح 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة : كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلي ، باب 5 ، ح 6 ، ح 10 .
فقه الخلاف — صفحة 250 | الشيخ محمد اليعقوبي