تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الخلاف — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
6 - صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ( أنه سأله عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد ؟ قال : إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذاه وحدها وهو وحده ولا بأس ) . 7 - صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( الرجل إذا أمّ المرأة كانت خلفه عن يمينه سجودها مع ركبتيه ) . 8 - خبر أبي بصير قال : ( سألته عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد ، المرأة عن يمين الرجل بحذاه ؟ قال : لا إلا أن يكون بينهما شبر أو ذراع ، ثم قال : كان طول رحل رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ذراعاً وكان يضعه بين يديه إذا صلى يستره ممن يمر بين يديه ) . 9 - خبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( سألته عن الرجل والمرأة يصليان جميعاً في بيت ، المرأة عن يمين الرجل بحذاه ؟ قال : لا ، حتى يكون بينهما شبر أو ذراع أو نحوه ) . ورواه الكليني ( قدس سره ) وترك ( أو نحوه ) . ( الثالث ) ما دلّ منطوقاً أو مفهوماً على وجود البأس في صلاة الرجل والمرأة متحاذيين ومع عدم وجود حاجز أو فاصل ، ومنها : 1 - صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلي والمرأة بحذاه عن يمينه أو عن يساره ؟ فقال : لا بأس به إذا كانت لا تصلي ) « 1 » . بتقريب : أن مفهوم الجملة أن فيه البأس إذا كانت تصلي ، وليس البأس إلا المنع من صلاتهما متحاذيين . 2 - صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في المرأة تصلي عند الرجل ؟ قال : ( إذا كان بينهما حاجز فلا بأس ) « 2 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلي ، باب 4 ، ح 2 . ( 2 ) الروايات إلى تسلسل ( 4 ) في وسائل الشيعة : كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلي ، باب 8 ، ح 2 ، ح 4 ، ح 1 ، بحسب ترتيب التسلسل .