3 - خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : ( سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في مسجد قصير الحائط وامرأته تصلي وهو يراها وتراه ؟ قال : إن كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا بأس ) .
4 - صحيحة علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) قال : ( سألته عن الرجل يصلي في مسجد حيطانه كوى كله قبلته وجانباه ، وامرأته تصلي حياله يراها ولا تراه ؟ قال : لا بأس ) .
بتقريب : أن السائل قد ارتكز في ذهنه عدم صحة الصلاة إذا لم يكن بينهما حائل وقد أمضى الإمام ( عليه السلام ) ارتكاز السائل بوجود بأس لو لم يكن بينهما حائل .
5 - خبر علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) قال : ( سألته عن الرجل يصلي ضحى وأمامه امرأة تصلي بينهما عشرة أذرع ؟ قال : لا بأس ليمضِ في صلاته ) « 1 » .
بنفس التقريب المتقدم .
( الرابع ) ما دلّ على وجوب إعادة المرأة صلاتها إذا صلت بحذاء الرجل :
1 - صحيحة « 2 » علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : ( سألته عن إمام كان في الظهر فقامت امرأته بحياله تصلي وهي تحسب أنها العصر هل يفسد ذلك على القوم وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر قال : لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة ) « 3 » .
بتقريب أن الإعادة من أجل محاذاتها للرجل في الصلاة ، واحتمل جملة من الفقهاء في الفساد وجهين :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلي ، باب 7 ، ح 2 .
( 2 ) رواها الشيخ ( قدس سره ) في موضعين : أحدهما في مكان المصلي بسند ضعيف وثانيهما في أبواب صلاة الجماعة بسند صحيح لأنه نقلها من كتاب علي بن جعفر وطريقه إليه صحيح وأوردها صاحب الوسائل في موضعين .
( 3 ) وسائل الشيعة : كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلي ، باب 9 ، ح 1 .