الوجوب الوضعي « 1 » أي الاشتراط لصحة الصلاة لأن الأوامر في الموارد التي تحتمل الصحة والفساد تفيد الحكم الوضعي .
10 - رواية درر اللآلي عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه قال : ( أخروهن من حيث أخرهن الله ) « 2 » .
بتقريب ذكره المحقق الكركي ( قدس سره ) وهو أن ( الأمر للوجوب وحيث للمكان ، ولا مكان يتعلق به وجوب التأخير إلا في المتنازع إجماعاً ، فتعين التأخير فيه ) « 3 » .
11 - الموثق إلى علي بن الحسين بن رباط عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يصلي وعائشة قائمة معترضة بين يديه وهي لا تصلي ) « 4 » .
بتقريب : أن قوله ( لا تصلي ) يكون لا أثر له لو لم يكن لعدم صلاتها دخل في الجواز إذ على القول الآخر يكون الحكم واحداً في حالة صلاتها وعدمها .
12 - صحيحة معاوية بن عمار التي رواها الكليني في الكافي والشيخ في التهذيب والبرقي في المحاسن عن معاوية بن عمار قال : ( قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أقوم أصلي والمرأة جالسة بين يدي أو مارة ؟ قال : لا بأس بذلك إنما سميت بكة لأنه تبك فيها الرجال والنساء ) « 5 » .
هامش
( 1 ) خلافاً للبعض ومنهم النراقي في المستند فإنه نفى ( دلالة الجملة الخبرية الواقعة في مقام الإنشاء على الأزيد من الرجحان فعلًا أو تركاً ) ( مستند الشيعة : 415 ) .
( 2 ) جامع أحاديث الشيعة : أبواب مكان المصلين باب 23 ، ح 29 ، عن مستدرك الوسائل .
( 3 ) جامع المقاصد : 2 / 120 .
( 4 ) وسائل الشيعة : كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلي ، باب 4 .
( 5 ) وسائل الشيعة : كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلي ، باب 4 ، ح 7 ، باب 11 ، ح 7 .