4 - خبر الصدوق في العلل عن جابر الجعفي في حديث طويل يبين الأحكام المختصة بالنساء وفيه : ( وإذا صلت المرأة وحدها مع الرجل قامت خلفه ولم تقم بجنبه ) « 1 » .
5 - صحيحة إدريس بن عبد الله القمي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلي وبحياله امرأة قائمة على فراشها جنباً ؟ فقال : ( إن كانت قاعدة فلا يضرك وإن كانت تصلي فلا ) « 2 » .
6 - صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ( سألته عن المرأة تصلي عند الرجل ؟ فقال : لا تصلي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها ولو بصدره ) « 3 » .
7 - مرسلة جميل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يصلي والمرأة بحذاه أو إلى جنبيه ، قال : ( إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس ) .
8 - الموثقة إلى ابن بكير عمن رواه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ( في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذاه أو إلى جانبه ، فقال : إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس ) .
9 - صحيحة الفضيل عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : ( المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة والتطوع وتأتم به في الصلاة ) .
بتقريب أن قوله ( عليه السلام ) : ( تصلي ) خبر لكنه لا يفيد الإخبار عن جواز ذلك إذ لم يقل أحد أو يتوهم المنع من ذلك وإنما هو إخبار في مقام الإنشاء فتفيد
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : كتاب النكاح ، أبواب مقدماته وآدابه ، باب 123 ، ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلي ، باب 4 ، ح 1 .
( 3 ) الأحاديث من تسلسل ( 6 - ) إلى ( 10 - ) تجدها في وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلي ، باب 6 ، ح 2 ، ح 5 ، ح 1 .