فيه ؟ قال : إن أصاب مكاناً غيره فليصلّ فيه ، وإن لم يصب فليصلّ ولا بأس ) « 1 » .
من جهة إطلاق قوله ( عليه السلام ) : ( وإن لم يصب فليصلّ ) فإنه لم يقيَّد باشتراط تجفيفه أو وضع مانع دونه يصلي عليه ، ومن جهة نفي البأس في الصلاة عليه وليس البأس المقصود للسائل إلا نجاسة البدن والثوب بالخمر .
10 - خبر حفص الأعور قال : ( قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الدَنّ يكون فيه الخمر ، ثم يُجفَّف يجعل فيه الخل ؟ قال : نعم ) « 2 » .
بتقريب أن الخمر لو كانت نجسة لما كفى التجفيف في تطهير الدَنّ .
11 - صحيحة علي الواسطي - إلا من جهة سعدان بن مسلم الذي تقدم الكلام فيهقال : ( دخلت الجويرية - وكانت تحت عيسى بن موسى - على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وكانت صالحة ، فقالت : إني أتطيّب لزوجي فيجعل في المشطة التي أمتشط بها الخمر وأجعله في رأسي ؟ قال : لا بأس ) « 3 » .
12 - صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة في الطائفة الأولى ( الرواية التاسعة ) .
13 - صحيحة معاوية بن عمار قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم أخباث ( أجناب ) وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال ، ألبسها ولا أغسلها وأصلّي فيها ؟ قال : نعم ، قال معاوية : فقطعت له قميصاً وخططته وفتلت له أزراراً ورداءً من السابري ، ثم بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفاع النهار ، فكأنه عرف ما أريد فخرج بها إلى الجمعة ) « 4 » .
14 - خبر أبي جميلة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ( أنه سأله عن ثوب المجوسي ألبسه وأصلي فيه ؟ قال : نعم ، قلت يشربون الخمر ، قال : نعم نحن نشتري
الثياب السابرية ولا نغسلها ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، باب 30 ، ح 7 .
( 2 ) وسائل الشيعة : كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، باب 51 ، ح 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة : كتاب الطهارة ، أبواب الأشربة المحرمة ، باب 37 ، ح 2 .
( 4 ) و ( 5 ) وسائل الشيعة : كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، باب 73 ، ح 1 ، 7 .