أنصلي فيها قبل أن نغسلها ؟ فقالا : نعم لا بأس ، إن الله إنما حرم أكله وشربه ، ولم يحرم لبسه ومسّه والصلاة فيه ) .
6 - معتبرة أبي بكر الحضرمي « 1 » قال : ( قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أصاب ثوبي نبيذ أُصلّي فيه ؟ قال : نعم ) .
7 - خبر الحسن بن موسى الحنّاط قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجّه من فيه فيصيب ثوبي ، فقال : لا بأس ) « 2 » .
وقريب منه - على وجه محتمل - خبر عبد الحليم بن أبي الديلم ، قال : ( قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل يشرب الخمر فيبصق فأصاب ثوبي من بُصاقه فقال : ليس بشيء ) .
إذا حملناه على أن البصاق كان حال كونه يشرب الخمر ، وحمله الشيخ ( قدس سره ) على كون البصاق خالياً من الخمر ( ( والبصاق ليس بنجس وإنما النجس الخمر ) ) « 3 » .
8 - صحيحة علي بن جعفر قال : ( سألته عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة ؟ فقال : إذا جرى فلا بأس به قال : وسأله عن الرجل يمرّ في ماء المطر وقد صبّ فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله ؟ فقال : لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلي فيه ولا بأس ) « 4 » .
9 - صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : ( سألته عن رجل مرّ بمكان قد رُشّ فيه خمر قد شربته الأرض وبقي نداوته ، أيصلي
هامش
( 1 ) أبو بكر عبد الله بن محمد الحضرمي ، روى الكشي ما يتضمن مدحه وكذا الشيخ في أحاديث التلقين .
( 2 ) وسائل الشيعة : كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، باب 39 ، ح 2 .
( 3 ) التهذيب ، ج 1 ، كتاب الطهارة ، باب 12 : تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ح 114 .
( 4 ) وسائل الشيعة : كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، باب 6 ، ح 2 .