3 - صحيحة الحسن بن أبي سارة « 1 » قال : ( قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن أصاب ثوبي شيء من الخمر أصلي فيه قبل أن أغسله ؟ قال : لا بأس إن الثوب لا يسكر ) .
4 - خبر الحسن بن أبي سارة قال : ( قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنا نخالط اليهود والنصارى والمجوس وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون فيمرّ ساقيهم ويصب على ثيابي الخمر ، فقال : لا بأس به إلا أن تشتهي أن تغسله لأثره ) .
5 - صحيحة بكير في العلل قال : ( سئل أبو جعفر وأبو عبد الله ( عليهما السلام ) فقيل لهما : إنا نشتري ثياباً يصيبها الخمر وودك الخنزير عند حاكتها ،
هامش
( 1 ) الموجود في التهذيب ( ج 1 ، كتاب الطهارة ، باب 12 : تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ح 109 ) وفي الاستبصار ( ج 1 ، كتاب الطهارة ، باب 112 : الخمر يصيب الثوب والنبيذ والمسكر ، ح 5 ) الحسن بن أبي سارة وهو ثقة ، وقد رواها الشيخ ( قدس سره ) في التهذيب والاستبصار بسنده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن أبي عبد الله البرقي عن محمد بن أبي عمير عن الحسن بن أبي سارة ، وفي الوسائل الحسين ؛ وهو لم يوثّق في كتب الرجال لكن السيد الشهيد الصدر الأول ( قدس سره ) قال : ( ( وسند الرواية تام ، لأن الحسين بن أبي سارة ثقة ، إما لأنه الحسن بن أبي سارة الموثّق عند النجاشي ، باعتبار أنه لم يذكر حسين بن أبي سارة بالتصغير في كتب الرجال ، وإما لرواية ابن أبي عمير عنه ) ) ( بحوث في شرح العروة الوثقى : 3 / 429 ) .
وكلا الوجهين قابلان للمناقشة أما ( الأول ) فإن ترجيح كون الراوي هو الحسن لوروده هكذا في الاستبصار والتهذيب لا للاحتمال الذي ذكره ( قدس سره ) لأن الحسين بن أبي سارة المدائني موجود وروي عنه في التهذيب وكامل الزيارات وينطبق اسمه على الحسين بن أبي سيار المدائني وهو مجهول والعنوانان مجهولان .
وأما ( الثاني ) فلعدم تمامية الكبرى ولأن ابن أبي عمير من طبقة يعقوب بن يزيد الذي روى عنه الحسين فالحسين يروي عن طبقة ابن أبي عمير عنه وليس أن ابن أبي عمير يروي عن الحسين إلا أن يطبّق ( قدس سره ) هذه الكبرى على حسين آخر غير معروف . فالنتيجة أنه لا يمكن أن يكون ما في الوسائل في المقام صحيحاً لأن الحسين روى عن يعقوب بن يزيد الذي لم يدرك الإمام الصادق ( عليه السلام ) وهو من أصحاب الرضا والجواد ( عليهما السلام ) وروى عنه محمد بن يحيى العطار فمن المقطوع به أنه لم يروِ عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) .