تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الخلاف — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩

إشكالات على هذه النتيجة

( الأول ) : وصف السيد الخوئي ( قدس سره ) هذه النتيجة بأنها ( ( مضافاً إلى شذوذ قائلها موهونة في نفسها لضعف مستندها فإنه روايتان ) ) « 1 » ثم نقل ( قدس سره ) روايتي أبي هاشم الخادم وعمر بن أبان الثقفي . أقول : نقلنا رواية ثالثة ونحن نتفق معه في ضعف إسنادها لذا جعلناها مؤيدات إلا أن الدليل لا ينحصر بها فقد ذكرنا لها أكثر من وجه . أما شذوذ القائلين بها فسنناقشه في إشكال مستقل . ( الثاني ) : إنه قول بالفصل وخروج عن الإجماع المركب ، وفيه : 1 - إننا لم نستقص الأقوال في المسألة حتى نتأكد من هذا الشذوذ وقال المجلسي في البحار ( ( وذهبت طائفة إلى أن ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ليس من النهار ولا من الليل ، بل هو زمان منفصل عنهما ) ) « 2 » . ونقل صاحب الحدائق عن المحقق مير محمد باقر الداماد ( قدس سره ) قوله ( ( وأما إخراج ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس من الليل والنهار واعتبار زمانه على حياله ساعة فقد ورد به بعض الأخبار عنهم عليهم السلام ) ) وبعد ان ذكر رواية سؤال النصراني قال ( ( فاستشكل على ذلك من باعه في تتبع العلوم قاصر زاعماً ان هذا أمر لم ينعقد عليه اصطلاح ولم يذهب إليه ذاهب أصلًا ) ) « 3 » . وذكره الشيخ الطوسي ( قدس سره ) في معرض الرد عليه « 4 » واستفادة العلامة المجلسي من بعض الوجوه لولا أنه
هامش
( 1 ) شرح العروة الوثقى : 11 / 192 . ( 2 ) بحار الأنوار ، المجلد 80 ، ص 76 . ( 3 ) الحدائق الناضرة : 6 / 54 . ( 4 ) الخلاف : 1 / 226 .