يصليهما كلتيهما فليصلهما ، وان خشي ان تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ) « 1 » ورواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر ، وإن طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء ) « 2 » وهم يحددون ذلك بالفجر وقد سلّم السيد الخوئي ( قدس سره ) هذا وذكر تسالم الأصحاب عليه ( ( والإجماع القطعي حيث لم ينقل عن أحد امتداد الوقت إلى طلوع الشمس ) ) « 3 » إلا أنه ( قدس سره ) علله بالدليل الخاص وليس لانتفاء موضوع الليل ، قال ( قدس سره ) ( ( وأما بناءً على ما هو الصواب من إلحاقه - أي الفجر - بالليل وانه اسم لما بين غروب الشمس وطلوعها فالحكم بانتهاء الوقت بطلوع الفجر يحتاج إلى إقامة الدليل لفرض بقاء الليل إلى طلوع الشمس ) ) وكلامه ( قدس سره ) مخالف للظاهر والمتسالم بين الأصحاب من انتفاء الموضوع ولأنه يلزم منه تخصيص الأكثر بل الكل كالصلوات الواجبة والمندوبة وكإباحة المفطرات . ولأن الروايات المعتبرة ما تقدم منها وما لم يذكر وصفت هذا الوقت المنتهي بالفجر بأنه آخر الليل .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : أبواب المواقيت ، باب 62 ، ح 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة : أبواب الحيض ، باب 49 ، ح 10 .
( 3 ) مستند العروة الوثقى : 11 / 269 .