تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الخلاف — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨

نتائج عامة

1 - ان فترة ما بين الطلوعين لا من الليل ولا من النهار ولا يمكن تحديدها كنسبة من أحدهما . 2 - ان ما يبتدئ بالفجر هو ( اليوم ) اما النهار فيبدأ من طلوع الشمس وكلاهما ينتهيان بغروب الشمس . ولكن التسامح في الاستعمال أدى إلى ترادفهما فلا بد من التمييز بينهما وتدقيق النظر في موارد استعمالهما في الروايات الشريفة والأحكام الشرعية والسنن والمستحبات . فما ورد بلفظ اليوم له حسابه وما كان بلفظ النهار له حسابه . 3 - إن منتصف النهار ما بين طلوع الشمس وغروبها . أما منتصف الليل فلما كان مبتنياً على الواقع التكويني وليس الاعتبار الشرعي فيكون نصف الوقت بين الغروب والشروق وإن كان الاحتياط لا يترك في الفرق بين هذا التحديد لمنتصف الليل والتحديد الآخر المبني على كونه المنتصف بين الغروب والفجر باعتبار انعقاد ظهور شرعي لكلمة ( الليل ) فيما ينتهي بطلوع الفجر وهو مبنانا في مبحث ( الحقيقة الشرعية ) . بدأنا بتحرير المسألة يوم 21 جمادى الأولى 1427 وانتهينا منها بفضل الله تبارك وتعالى يوم 25 جمادى الأولى 1427 . انتهى الجزء الأول من الكتاب ويليه بإذن الله الجزء الثاني منه وهو يبتدئ بمسألة ( حكم إقامة صلاة الجمعة في عصر الغيبة ) التي تناولها سماحة الشيخ ( دام ظله ) بتأريخ 5 / ربيع الثاني / 1428 ( الموافق 22 / 4 / 2007 ) والحمد لله رب العالمين .