تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الخلاف — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧

روايات مؤيدة

الأولى : رواية عمر بن أبان الثقفي قال ( سأل النصراني الشامي الباقر ( عليه السلام ) عن ساعة ما هي من الليل ولا هي من النهار ، أي ساعة هي ؟ قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ) « 1 » . الثانية : رواية أبي هاشم الخادم قال : ( قلت لأبي الحسن الماضي عليه السلام : لمَ جعلت صلاة الفريضة والسنة خمسين ركعة لا يزاد فيها ولا يُنقص منها ؟ قال : لأن ساعات الليل اثنتا عشرة ساعة ، وفيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساعة ، وساعات النهار اثنتا عشرة ساعة فجعل الله لكل ساعة ركعتين ، وما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق غسق ، فجعل للغسق ركعة ) « 2 » . أقول : إنما جعلناها مؤيدة لأن في سنديهما إشكالات خصوصاً في الثانية فتصلحان للتأييد . الثالثة : مرفوعة الفضل بن أبي قرة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( سئل عن الخمسين والواحدة ركعة ، فقال : إن ساعات النهار اثنتا عشرة ساعة ، وساعات الليل اثنتا عشرة ساعة ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساعة ومن غروب الشمس إلى غروب الشفق ( غسق ) ، فلكل ساعة ركعتان ، وللغسق ساعة ) « 3 » وهي بالإضافة إلى ضعف السند فإن القول بخروج الغسق من الليل غير محتمل .
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، باب 49 في النوادر ، ح 5 رواها عن تفسير علي بن إبراهيم ورواها الكليني في روضة الكافي . ( 2 ) وسائل الشيعة : أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، الباب 13 ، ح 20 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، باب 13 ، ح 10 .
فقه الخلاف — صفحة 377 | الشيخ محمد اليعقوبي