المناطق ، وأما مع إمكان تطبيقها ، ولو طبقاً لبعض الأطروحات الأخرى فلا إشكال ) ) .
ثم لخص ( قدس سره ) النتيجة بان أغلب هذه الأطروحات بل الكل مما يواجه بعض الصعوبات ولكن الأحوط هي الأخيرة ولو باعتبار حرمة ما يسمى بالمقدمات المفوّتة ولا شك في أنَّ الكون في البلاد الاعتيادية أحوط من هذه النواحي الشرعية وأكثر فراغاً للذمة . ومنه يتضح الرد على الوجه الأول الذي قاله ( قدس سره ) لأن في الذهاب إلى بلد لا تتميز فيه الأوقات تضييعاً للواجب وهو محرم لأنه من المقدمات المفوتة وكان ( قدس سره ) لا يلتزم بوجوب مثل هذه المقدمات لعدم فعلية وجوب ذي المقدمة ثم التزم بها حينما بحثها في درس الأصول .
قال ( قدس سره ) : ( ( وإذا كان للفرد بلد رئيسي في المناطق الاعتيادية عمل على وقت ذلك البلد ، وكان ملزماً بتحصيل الاطمئنان لحصول الأوقات فيه .
وإذا لم يكن له بلد رئيسي أمكن العمل على تقسيم الساعة الذي ذكرناه في الأطروحة السادسة ، وإذا لم يستطع ذلك عمل على وقت مكة المكرمة أو مدار السرطان الذين هما متساويان تقريباً ) ) « 1 » .
وهذه النتائج منه ( قدس سره ) لا يمكن المصير إليها بأي حال من الأحوال بعدما تقدّم من عدم الدليل على أي منها سوى بعض الحالات التي سنشير إليها في نهاية البحث بإذن الله تعالى .
وعلى أية حال فإن أغلب هذه الأطروحات لمعالجة مشاكل البلدان التي لا تتحقق فيها الأوقات الشرعية للصلوات فهي لا ترتبط بمسألتنا التي يفترض فيها
وجود هذه الأوقات لكن المشكلة في كيفية تحديدها . وإنما ذكرناها لإمكان
هامش
( 1 ) من مقدمة السيد الشهيد الصدر ( قدس سره ) لكتاب المواقيت الإسلامية لمحمد إلياس الصفحة ( ه ي - ز ي ) .