يصلوا إذا غربت الشمس عنهم ) « 1 » .
( ( الرابعة : ان يطبق المكلفون الصلاة والصوم على أيام مكة المكرمة بصفتها البلد الرئيسي في الإسلام ) ) وأجاب ( قدس سره ) : ( ( إلا أن هذا مما لا دليل عليه وأهمية تلك المنطقة في الدين صحيحة أكيداً إلا أنها لا تقتضي تطبيق أوقات الصلاة عليها ) ) .
( ( الخامسة : ان يطبق صلاته وصيامه على المناطق المعتدلة أي مدار السرطان القريب من أوقات مكة المكرمة ) ) .
ويرد عليها نفس ما ورد على السابقة .
( ( السادسة : تقسيم وقت الساعة إلى أربعة أقسام فيصلي الظهر بعد الثانية عشرة للنهار الذي يكون على خط طوله ، والمغرب والعشاء على الثانية عشرة الأخرى ويصلي الصبح عند السادسة ) ) .
وأجاب ( قدس سره ) : ( ( وهذا مجرد اقتراح لا يوجد عليه أي دليل شرعي ) ) .
( ( السابعة : حرمة الذهاب إلى منطقة من هذا القبيل مع الاختيار إلا مع الإكراه من قبل متسلط ظالم ، أو أمر من إمام عادل ) ) .
ورد عليه بعدة أمور :
( ( 1 - ان هذه الحرمة مما لا دليل على ثبوتها ، فتكون مورداً لجريان أصالة البراءة لا محالة . وخاصة إذا التفتنا إلى ما هو ثابت فقهياً من عدم وجوب إحراز الموضوع . مع العلم ان الكون في بلد اعتيادي لأوقات الصلاة هو من قبيل إحراز الموضوع ، فلا يكون الوجود فيه واجباً ، ولا الخروج عنه محرماً .
2 - ان الفرد قد يكون ساكناً هناك أساساً ، ويتعذر عليه الخروج ، في حدود إمكانياته الشخصية .
3 - ان حرمة الذهاب إنما تتسجل احياناً مع لزوم ترك العبادات في تلك
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، باب 16 ، ح 22 .