1 - ان اللعب والعبث لا يصدق على غير حالة العمد والعلم .
2 - حديث الرفع .
3 - معتبرة عبد الصمد .
وكلها قابلة للمناقشة :
1 - ان اللعب والعبث بالغلام يصدق عرفاً حتى لو كان جاهلًا أو مشتبهاً فيكون مشمولًا بالحرمة . وهذا غير ما ذكرناه من تعلّق الحرمة أصلًا بالإيقاب .
2 - ان الحرمة المقصودة في المقام ليست الحرمة التكليفية بل الحرمة الوضعية ، أي عدم الصحة وعدم الجواز الوضعي كقولنا لا يجوز الوضوء بالماء المضاف ومن المعلوم ان حديث الرفع لا يتناول الأحكام الوضعية .
3 - ان معتبرة عبد الصمد :
أ - مخصصة بكثير من المحرمات خصوصاً في باب المحرمات بالمصاهرة ، كمن دخل جهلًا بذات العدة فإنها تحرم عليه مؤبداً أو المحرمات بالرضاعة كما لو أرضعت أم الزوجة ابن زوج بنتها فتحرم عليه زوجته مؤبداً ولو كان جاهلًا ، فإذا ثبت عموم التعليل في المقام فهو مخصص للمعتبرة المذكورة .
ب - على أن المتبادر من كلمة ( عليه ) التبعة والعقوبة أي اثر الحرمة التكليفية لا الوضعية لو قلنا بعموم الذيل .
ج - مضافاً إلى أن المعتبرة ليس فيها شيء أزيد مما في حديث الرفع فلا تصلح دليلًا مستقلًا .
د - إن مراجعة الرواية وبقرينة الروايات الأخر في الباب نجدها متعلقة بالفعل الذي سُئل عنه الإمام ( عليه السلام ) وهي بعض تروك الإحرام .
ومما تقدم تظهر المناقشة فيما قاله عن المكره وارتفاع الحرمة بحديث الرفع .
المطلب العاشر : هل تتحقق الحرمة إذا كان الموطوء ميتاً ؟
فقه الخلاف — صفحة 335
مساهمون: الشيخ محمد اليعقوبي
ص٣٣٥