دراسة مقارنة للنتائج
اشترط السيد الصدر ( قدس سره ) للحرمة دخول تمام الحشفة « 1 » وجعل القول بالحرمة في أصل الحكم احتياطياً ولا أدري منشأ التردد عنده حتى يحتاط وقد احتاط كذلك في الاجتناب مع سبق العقد كما أنه ( قدس سره ) لم يقل بالتعميم فيما إذا كان الواطئ صغيراً أو كان الموطوء كبيراً .
لكن السيد السيستاني اكتفى ببعض الحشفة لتحقق الحرمة « 2 » واحتاط لزوماً - وهو أقل من الاحتياط الوجوبي - في تعميم الحكم إلى صورة كون اللائط غير بالغ وعدم كون الملوط غلاماً واحتاط وجوباً في الاجتناب مع سبق العقد ولا بد ان هذا الاحتياط الوجوبي مستند إلى قوة الظن باعتبار مرسلة ابن أبي عمير التي ذكرناها في المطلب السابع فتكون مخصصة لقاعدة ( ان الحرام لا يفسد الحلال ) .
وذكر الشيخ الفياض « 3 » المسألة وجعل الاحتياط مع سبق العقد استحبابياً كما أنه لم يعمم الحكم إلى الصور الأخرى .
هامش
( 1 ) منهج الصالحين : 4 / 24 مسألة 52 .
( 2 ) منهاج الصالحين : 3 / 63 ، المسائل 185 - 188 .
( 3 ) منهاج الصالحين : 3 / 22 مسألة 45 .