تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الخلاف — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
الواردة في الأدلة للرضاعيات فإنها ظاهرة بوضوح في النسبيات إلا أن هذه العناوين وُسِّعت لتشمل الرضاعيات بالروايات الصحيحة الدالة على الإلحاق ومنها صحيحة بريد العجلي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث ( ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) « 1 » . وقد نقل السيد الخوئي ( قدس سره ) الإجماع على ذلك إلا ما نُسب إلى العلامة من الاستشكال في القواعد فيه بدعوى ظهور الروايات في النسبية ، ورد عليها بما تقدم فقال : ( ( ان الحكم بحرمة الرضاعية ليس من جهة شمول أدلة التحريم لها مباشرة كي يرد ما ذكره ( قدس سره ) وإنما هو من جهة التنزيل الثابت بادلته ) ) « 2 » . ولا يرد هذا على العلامة ( قدس سره ) لأن وجه استشكاله هو حكومة أدلة إلحاق الرضاعيات بالنسبيات من جهة وظهور الأدلة هنا في النسبيات ، وقد استقرب في التحرير الأول « 3 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : أبواب ما يحرم بالرضاع باب 1 ح 1 . ( 2 ) مباني العروة الوثقى : 32 / 241 ( 3 ) كشف اللثام : 7 / 187 .