1 - الاستصحاب فان زوجة الموطوء كانت محللة حين العقد ويشك في تحريمها بحصول وطء زوجها أخاها فتستصحب الحلِّية .
2 - ما ورد في عدة روايات معتبرة من ( ان الحرام لا يفسد الحلال ) « 1 » فالوطء اللاحق لا يفسد الزوجية السابقة ، وتكون هذه حاكمة على إطلاق الروايات التي يستدل بها على الحرمة في المقام .
وعليه فلا حاجة إلى الاستصحاب إلا على وجه تنزلي أي من باب تأسيس الأصل عند عدم الدليل لوجود الدليل الذي هو أما هذه القاعدة لو قلنا بحكومتها على إطلاق الروايات التي استدل بها في المقام على أصل الحكم فيكون الحكم هو الحلية أو إن الدليل هو إطلاق روايات الحرمة في المقام لو لم نقل بحكومة القاعدة وإنما لم نقل لوجود رواية عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا ( عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل يأتي أخا امرأته فقال : إذا اوقبه فقد حرمت عليه المرأة ) « 2 » وهي واضحة الدلالة ان الايقاب قد حصل في زمان الزوجية .
لكن الاستناد إلى الرواية فرع الالتزام بقبول مراسيل ابن أبي عمير ونحن وان قلنا بذلك إلا أننا اشترطنا عدم وجود قرائن توجب عدم الاطمئنان بالحجية والاعتبار وهنا توجد عدة قرائن :
أ - إعراض الأصحاب عن الأخذ بهذا الحكم رغم قبولهم لمراسيل ابن أبي عمير : لذا قال صاحب الرياض عن المرسل ( ( لكنه لا يعارض الأصل المتفق عليه ، فليحمل بما يؤول إليه ) ) . وقد نقل السيد الحكيم ( قدس سره ) الاتفاق عليه ونفى في الحدائق الإشكال فيه ، نعم نقل في كشف اللثام « 3 » عن ابن سعيد في الجامع القول بانفساخ نكاح المرأة بالإيقاب وهو ظاهر جماعة ممن أطلق ( ( كالمقنعة وصريح النهاية قال : ومن فجر بغلام فأوقب ، حرم عليه العقد على أمه
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، باب 6 ، ح 6 ، 10 وراجع ايضاً باب 4 ، ح 4 .
( 2 ) الوسائل : أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، باب 15 ، ح 2 .
( 3 ) كشف اللثام : 7 / 188 .