تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الخلاف — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
كالعلامة وابن داود « 1 » ، نعم قال النجاشي ( ( وكتُبه قريبة ) ) حيث إن له عدة كتب أي ان أكثر مضامينها صحيحة يجوز العمل بها لذا تصلح أن تكون شاهداً ومؤيداً وهو مما قاله فيه ابن الغضائري ( ( ويجوز أن يخرج شاهداً ) ) « 2 » . الثالثة : مرسلة الصدوق في ( عقاب الأعمال ) والبرقي في ( المحاسن ) قال : ( روي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل لعب بغلام قال : إذا أوقب لم تحل له أخته أبداً ) « 3 » . وتوجد في الباب ثلاثة مراسيل لابن أبي عمير نذكرها مع المحافظة على التسلسل . الرابعة : ما رواه الكليني بسند صحيح عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( في رجل يعبث بالغلام قال : إذا أوقب حرمت عليه ابنته وأخته ) « 4 » . الخامسة : بنفس الإسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( في رجل يأتي أخا امرأته فقال : إذا اوقبه فقد حرمت عليه المرأة ) « 5 » . السادسة : عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( في
هامش
3 - ان الكليني روى عنه في ( 628 ) موضعاً وهو كاشف عن قبول روايته . 4 - ان المعلى ليس رجلًا مجهولًا وذكره النجاشي ولم يذكر له تضعيفاً وهو يذكر حتى التضعيفات الضعيفة على نحو ( قيل ) . 5 - انه سلم من تضعيف ابن الغضائري على قسوته في التجريح ، أما وصف النجاشي له بأنه مضطرب الحديث والمذهب فإنها مبنية على اجتهادات دقّية ولم يصمد كثير منها لدى التحقيق . ( 1 ) الضعفاء من رجال الحديث ، حسين الساعدي ، 3 / 307 . ( 2 ) الضعفاء من رجال الحديث ، حسين الساعدي ، 3 / 307 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 15 ، ح 5 . ( 4 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، باب 15 ، ح 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، باب 15 ، ح 2 .