تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الخلاف — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
أو حنطة ) « 1 » ، والباب ( 14 ) من أبواب الكفارات في وسائل الشيعة وعنوانه ( باب انه يجزي في الإطعام مد لكل مسكين ) . ووردت روايات أُخر بألسنة عديدة يمكن تقريبها على تسليم الطعام لا الإطعام ، ومنها : أ - التعبير بالإعطاء وهو ظاهر في الطعام كصحيح يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : ( سألته عن رجل عليه كفارة إطعام عشرة مساكين أيعطي الصغار والكبار سواء . . . الخ ) « 2 » ومصحح إسحاق بن عمار قال : ( سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستين مسكيناً أيجمع ذلك لإنسان واحد يعطاه ؟ قال : لا ، ولكن يعطي إنسانا إنسانا كما قال الله تعالى . قلت : فيعطيه الرجل قرابته ان كانوا محتاجين ؟ قال : نعم ) « 3 » . ب - ذكر بعض المصاديق من الطعام كالتمر في موثقة سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إلى أن قال ( فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنا أتصدق عنك فأعطاه تمراً لاطعام ستين مسكيناً قال اذهب فتصدق بها ) « 4 » وكالحنطة في صحيحة هشام ابن الحكم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في كفارة اليمين ( مدّ مدّ من حنطة . . . الخ ) « 5 » . ج - ورود ألفاظ الكفارة بنفس ألفاظ الفدية كالتعبير بالتصدق في صحيحة عبد الله بن سنان « 6 » عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ( في رجل وقع على أهله في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، كتاب الإيلاء والكفارات ، أبواب الكفارات ، باب 12 ، ح 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، كتاب الإيلاء والكفارات ، أبواب الكفارات ، باب 17 ، ح 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، كتاب الايلاء والكفارات ، أبواب الكفارات ، باب 16 ، ح 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة ، كتاب الايلاء والكفارات ، أبواب الكفارات ، باب 2 ، ح 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة ، كتاب الإيلاء والكفارات ، أبواب الكفارات ، الباب 14 ، ح 4 . ( 6 ) وسائل الشيعة ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، باب 8 ، ح 3 . وتوجد روايات مثلها في نفس الباب وغيره .