فروع ملحقة
الفرع الأول هل لعلم الزوجة مدخلية
قال السيد الخوئي ( قدس سره ) وتبعه تلامذته « 1 » انه لا اثر لعلم الزوجة في الحكم وإنما المعول على علم الزوج فقد علق على قول صاحب العروة الوثقى ( ( ولو تزوجها مع الجهل لم تحرم إلا مع الدخول ) ) قال ( قدس سره ) ( ( حتى لو كانت الزوجة عالمة بالحال ، لعدم الدليل على تأثير علمها بالحرمة ، بل مقتضى إطلاق الأخبار لا سيما صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ان المدار في ثبوت الحرمة الأبدية إنما هو علم الزوج من دون ان يكون لعلم الزوجة أو جهلها دخل فيه فما دام الزوج جاهلًا لا تثبت الحرمة الأبدية كانت الزوجة عالمة أم كانت جاهلة مثله وبهذا يظهر الفرق بين المعتدة وذات البعل ) ) « 2 » .
وفيه مناقشة من عدة جهات لان كلامه ( قدس سره ) يتحلل إلى مستويين ، عدم الدليل ، والدليل على العدم ، واعني بالثاني ما ذكره من إطلاق صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج :
الجهة الأولى : ان المراد بصحيحة ابن الحجاج ما رواه عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم فطلّقها الأول أو مات عنها ثم علم الأخير أيراجعها ؟ قال : لا حتى تنقضي عدتها ) « 3 » .
هامش
( 1 ) أرقام المسائل المتقدمة .
( 2 ) مباني العروة الوثقى : 1 / 235 .
( 3 ) وسائل الشيعة : أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، باب 16 ، ح 3 .