ذات بعل ومنها المطلقة طلاقاً غير صحيح في المحاكم الرسمية .
إن قلت : ان أدلة الحرمة منصرفة عن المقام وهي المرأة المطلقة طلاقاً غير جامع للشروط فإنها ليست ذات بعل في نظر العرف فلا تكون مشمولة بالحرمة .
قلت :
1 - ان العرف وان كان محكماً في فهم مداليل الألفاظ إلا أنه مقيد بالالتفات ، أما مع الغفلة فلا يُعبأ بقوله وحكم العرف بان هذه المرأة ليست ذات بعل ناشئ من الغفلة بدليل عدوله عند الالتفات .
2 - ان هذه المرأة ذات بعل واقعاً لبقاء الزوجية وعدم حصول ما ينقضها فمناقشة العرف وغيره في صدق العنوان يكون بمثابة الشبهة مقابل البديهة وما دام العنوان صادقاً فالحكم جار .
3 - ان النصوص سمّت المطلقة لغير السنة بذوات الأزواج فتكون شارحة للعنوان فعن محمد بن الفيض في حديث قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المتعة قال نعم وإياكم وذوات الأزواج ، قلت وما ذوات الأزواج ، قال : المطلقات على غير السنة ) « 1 » وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : ( إياكم وذوات الأزواج المطلقات على غير السنة ) « 2 » وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( إياك والمطلقات ثلاثاً في مجلس واحد فإنهن ذوات أزواج ) « 3 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : أبواب المتعة ، باب 8 ، ح 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة : أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، باب 35 ، ح 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة : أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، باب 35 ، ح 1 .