3 - التمسك باطلاقات الحرمة كمعتبرة أديم بن الحر بعد خروج الحصة المجمع عليها فقط وهي الجهل مع عدم الدخول واعتبار هذه العمومات هي المرجع الفوقاني بعد استقرار التعارض .
4 - ترجيح ظهور الطائفة الثانية الدالة على الحرمة مع الدخول ولو جهلًا على الطائفة الثالثة التي يستفاد منها الحلّية مع الجهل للمناقشة في دلالة رواياتها على المطلوب فلا تعارض .
5 - يستأنس هذا الحكم من فقه أهل البيت ( عليهم السلام ) من خلال بعض الروايات كصحيحة يونس بن عبد الرحمن عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) ورواها إسحاق بن عمار عن الإمام الكاظم ( عليه السلام ) قال : ( قلت لأبي الحسن موسى ( عليه السلام ) رجل تزوج امرأة متعة ثم وثب عليها أهلها فزوجوها بغير إذنها علانية والمرأة امرأة صدق كيف الحيلة ؟ قال : لا تمكّن زوجها من نفسها حتى ينقضي شرطها وعدّتها ، قلت : ان شرطها سنة ولا يصبر زوجها ولا أهلها سنة فقال : فليتقِ الله زوجها الأول ، وليتصدق عليها بالأيام فإنها قد ابتليت والدار دار هدنة ، والمؤمنون في تقية ، قلت فإنه تصدّق عليها بأيامها وانقضت عدتها كيف تصنع ؟ قال : إذا خلا الرجل بها فلتقل هي يا هذا ان أهلي وثبوا عليَّ فزوجوني منك بغير أمري ولم يستأمروني وإني الآن قد رضيت فاستأنف أنت الآن فتزوجني تزويجاً صحيحاً فيما بيني وبينك ) « 1 » وتقريب الاستدلال يتم بضم مقدمتين :
الأولى : ان الإكراه كالجهل من حيث المعذورية والمسؤولية الشرعية .
الثانية : ان المشكلة التي حاول الإمام ( عليه السلام ) إنقاذ المرأة منها هي الحرمة المؤبدة على الزوج الجديد التي تحصل بالدخول ولو مع الإكراه أما بقية الأمور فيمكن قبولها مع الإكراه حتى عدم صحة العقد تعالج بإعادته بعد انقضاء العدة فالإمام ( عليه السلام ) منع منعاً باتاً التمكين حتى مع الإكراه لأنه ينتج الحرمة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، ب 41 ، ح 1 .