تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الخلاف — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
ذيل الروايتين بل إن الإمام الكاظم ( عليه السلام ) شرح كلام أبيه ( عليه السلام ) هذا في موثقة إسحاق بن عمار ، قال : ( قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) بلغنا عن أبيك أن الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحلّ ابداً فقال : هذا إذا كان عالماً فإذا كان جاهلًا فارقها وتعتد من زوجها ثم يتزوجها نكاحاً جديداً ) « 1 » . الطائفة الثالثة : ما دل على التفصيل بلحاظ الدخول وعدمه فتحرم مؤبداً مع الدخول وتحلّ له مع عدمه بغضّ النظر عن العلم والجهل : ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( سألته في المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوج قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشراً فقال : إن كان دخل بها فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً واعتدت ما بقي عليها من الأول واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء وإن لم يكن دخل بها فرّق بينهما واعتدت بما بقي عليها من الأول وهو خاطب من الخطاب ) « 2 » . وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : ( سألته عن امرأة توفي زوجها وهي حامل فوضعت وتزوجت قبل أن يمضي أربعة أشهر وعشراً ما حالها ؟ قال : إن كان دخل بها زوجها فرّق بينهما فاعتدت ما بقي عليها ثم اعتدت عدة أخرى من الزوج الآخر ثم لا تحل له ابداً وان تزوجت من غيره ولم يكن دخل بها فرّق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من المتوفى الأول وهو خاطب من الخطاب ) « 3 » . وروايات أخرى تجدها في نفس الباب . الطائفة الرابعة : ما دل على التفصيل بلحاظ العلم والجهل وأطلقت من حيث الدخول وعدمه :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 17 ، ح 10 . ( 2 ) وسائل الشيعة : أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 17 ، ح 6 . ( 3 ) وسائل الشيعة : أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 17 ، ح 2 .