منها : صحيحة زرارة وداود بن سرحان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث أنه قال : ( والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له ابداً ) « 1 » .
ومنها : موثقة إسحاق بن عمار التي ذكرناها في ذيل الطائفة الثانية وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : ( سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل له ابداً ؟ فقال : لا أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعدما تنقضي عدتها وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك ، فقلت : بأي الجهالتين يعذر بجهالة أن ذلك محرم عليه ؟ أم بجهالة أنها في العدة ؟ فقال : أحدى الجهالتين أهون من الأخرى : الجهالة بان الله حرم ذلك عليه وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها ، فقلت : وهو في الأخرى معذور . قال : نعم ، إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها . فقلت : فإن كان أحدهما متعمداً والآخر يجهل . فقال : الذي تعمد لا يحلّ له أن يرجع إلى صاحبه أبداً ) « 2 » .
وموثقة إسحاق بن عمار الأخرى من حديث ( قلت : فأين ما بلغنا عن أبيك في الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحلّ له ابداً ؟ قال : هذا جاهل ) « 3 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 17 ، ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 17 ، ح 4 .
( 3 ) وسائل الشيعة : أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 17 ، ح 5 .