تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الخلاف — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
إثبات الحكم عن طريق إلحاقه بالتزويج من المعتدة لكونه أولى بثبوت الحرمة نظراً لأقوائية العلقة الزوجية في ذات البعل ) ) « 1 » لكن إشكال السيد الخوئي ( قدس سره ) عليهم غير صحيح واتهامهم بالغفلة في غير محله لأن كلامهم ( قدس سره ) بعدم وجود النص لا يعني مطلقاً وإنما في خصوص بعض الصور وهي ما لو تزوجها جاهلًا ودخل بها - وهي محل البحث - كما سيظهر من كلماتهم بإذن الله تعالى . أقول : لأجل هذا لا بد من تحرير مسألة ( من تزوج امرأة في عدتها ) أولًا ثم النظر في مسألتنا .
هامش
( 1 ) مباني العروة الوثقى : 1 / 230 .
فقه الخلاف — صفحة 249 | الشيخ محمد اليعقوبي