وعلى أي حال فما دام النص موجوداً فلا داعي للخوض في هذه النقاشات ، قال صاحب الحدائق ( ( وبالجملة فالأصل في ذلك هو النص ، وهذه التوجيهات تصلح لأن تكون بياناً لوجه الحكمة فيه لا عللًا مؤسِسة للحكم ، وحيث كان النص فيما ندّعيه موجوداً صحَّ البناء عليه ) ) .
واستدل له ايضاً بالإجماع الذي ادعاه السيد المرتضى في الانتصار ونقله صاحب الرياض عن السيد ابن زهرة في الغنية ونقل العلامة في المختلف عن الانتصار قوله : ( ( مما انفردت به الإمامية : القول بأن المفقود يحبس ماله عن ورثته بقدر ما يطلب في الأرض كلها أربع سنين ، فإن لم يوجد بعد انقضاء هذه المدة ، قسّم المال بين ورثته ) ) « 1 » .
لكن دعوى الإجماع بعيدة لما تقدم من الأقوال المخالفة له وإن إجماعات السيد يُعلم النقاش فيها كما أن أساطين المعاصرين له على خلافه كالمفيد والشيخ ( قدس سرهما ) .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ، 9 / 111 .