تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الخلاف — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧

مختار سيدنا الأستاذ الشهيد الصدر ( قدس سره

الثالث : هو لسيدنا الأستاذ الشهيد الصدر ( قدس سره ) حيث قال : بأن الميت في الشبكة إذا كان أقل من النصف حل الجميع وإذا كان أكثر منذ ذلك حرم الجميع . وقد استفدناه من مفهوم كلامه في الرسالة العملية حيث قال ( قدس سره ) : ( ( إذا وضع شبك في الماء فدخل فيها السمك ثم أخرجها من الماء فوجد البعض الأقل فيها ميتاً فالظاهر حليته وليس كذلك لو وجده كله ميتاً وكذلك الحال في الحظيرة ) ) « 1 » . والجملة وان لم يكن لها مفهوم الا انه ( قدس سره ) التزم عملياً بنتيجته وقال لي شفهياً عندما سألته عن الوجه وأجاب بذلك ايضاً ضمن تعليقات له ( قدس سره ) على تحقيق حول فتواه ( قدس سره ) كتب بتاريخ 3 محرم 1418 ، وورد في تعليقته ( ( راجع الباب 35 من الذبائح الحديث : 3 وفيها ( بعض ) وهو لا يصدق على الأكثر عرفاً ولا أقل من الشك المشمول لقاعدة الحرمة ، والحديث : 4 ايضاً لا يشمل الجميع حتماً لأنه خلاف نصها كما لا يشمل الأكثر للشك في كونه في مقام البيان من هذه الناحية ، وكذلك الحديث / 5 معتبر وفيها عنوان ( البعض ) كما سبق ، واما الحديث / 6 فيمكن تقييده بما سبق يعني ان لا يموت أكثره ) ) وقال ( قدس سره ) في هامش آخر ( ( ولو وجد لفظ البعض لكان قرينة محتملة تمنع التمسك بالعموم ولو احتمالًا ) ) ولذا قال ( قدس سره ) تعليقاً على قولي ( ( ولا شك ان هذا العنوان - أي الصيد والأخذ - يصدق على السمك الذي تم الاستيلاء عليه حياً سواء أخرج من الماء كذلك أم لا ) ) مستدلًا بصحيح الحلبي ، وقلت ( ( فكأن الإمام ( عليه السلام ) يشير إلى تحقق معنى الصيد بهذه الحيازة والأخذ ) ) فقال ( قدس سره ) :
هامش
( 1 ) منهج الصالحين ج - 3 ، من طبعة دار الأضواء ، مسألة 2103 .
فقه الخلاف — صفحة 217 | الشيخ محمد اليعقوبي