الروايات غير المعللة على القاعدة كصحيحة أبي أيوب الخزاز انه ( سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط وأرسلها في الماء فماتت أتؤكل فقال : لا ) « 1 » .
الثاني : عدم كفاية الموت في الماء للقول بالحرمة إذا كان محبوساً لكنهم اختلفوا بعد ذلك على أقوال تأتي بإذن الله تعالى والمهم الآن أنهم لم يلتزموا بعموم التعليل لنقضه بعدة روايات معتبرة دلّت على الحلية رغم موته في الماء كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( في رجل نصب شبكة في الماء ثم رجع إلى بيته وتركها منصوبة فأتاها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فيموتن . فقال : ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها ) « 2 » وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال ( سألته عن الحظيرة من القصب تُجعل في الماء للحيتان فيدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها فقال : لا بأس به إن تلك الحظيرة إنما جعلت ليُصاد بها ) « 3 » وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال ( سألته عن الحظيرة من القصب تُجعل للحيتان في الماء فيدخلها الحيتان فيموت بعضها فيها ، قال : لا بأس ) « 4 » وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال ( سألته عن الصيد نحبسه فيموت في مصيدته ايحلّ أكله ؟ قال : إذا كان محبوساً فكله فلا بأس ) « 5 » ورواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال ( سمعت أبي ( عليه السلام ) يقول إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما أصاب فيها من حيّ أو ميت فهو حلال ما خلا ما ليس له قشر ولا يأكل الطافي من السمك ) « 6 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : أبواب الذبائح ، باب 33 ، ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : أبواب الذبائح ، باب 35 ، ح 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة : أبواب الذبائح ، ح 3 .
( 4 ) وسائل الشيعة : أبواب الذبائح ، ح 5 .
( 5 ) وسائل الشيعة : أبواب الذبائح ، ح 6 .
( 6 ) وسائل الشيعة : أبواب الذبائح ، الباب 35 ، ح 4 .