قابل للانتفاء قبل الموت كما لو أفلتت أو أعيدت إلى الماء وفاقاً لمفاد النصوص الصحيحة المتقدمة وتفسير أهل اللغة .
وفي مقابل ذلك نقل صاحب الجواهر ( ( عن الشيخ في النهاية القول بالحل بمجرد خروجه من الماء حياً ولو من دون فعل فاعل حتى الموت ولكي يثبت ذلك اكتفى بإدراكه خارجاً من الماء يضطرب وان لم يأخذه واستدل عليه بخبر سلمة أبي حفص « 1 » عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( قال : ان علياً ( عليه السلام ) كان يقول في صيد السمكة إذا أدركتها وهي تضطرب وتضرب بيدها وتحرك ذنبها وتطرف بعينها فهي ذكاتها ) « 2 » بل عن المحقق الحلي في نكت النهاية الحل بخروجه من الماء حياً وموته خارجه وان لم يدركه ولم ينظر إليه ولعله لخبر عبد الله بن بحر عن رجل عن زرارة ( قلت : السمكة تثب من الماء فتقع على الشط فتضطرب حتى تموت ، فقال : كلها ) « 3 » ورواه في الفقيه بإسناده عن أبان « 4 » عن زرارة باختلاف في ألفاظه دون معناه « 5 » ، والحسن « 6 » كالصحيح عن أبي عبد الله
هامش
( 1 ) يوجد تحريف في بعض الجوامع حيث كتبت سلمة بن أبي حفص كما ورد في المسالك مثلًا ( 11 / 503 ) .
( 2 ) وسائل الشيعة : كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، ب 34 ، ح 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة : كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، باب 34 ، ح 4 .
( 4 ) المشترك بين أبان بن تغلب وأبان بن عثمان الأحمر وطريق الصدوق إلى الأول فيه ضعف لجهالة أبي علي صاحب الكلل وطريقه إلى الثاني صحيح وقد رويا معاً عن زرارة .
( 5 ) وسائل الشيعة : كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، باب 34 ، ح 5 .
( 6 ) وصفه للحديث بأنه صحيح يلزم منه توثيق مسعدة بن صدقة وهو ما لم يثبت في كتب الرجال التي قالت عنه انه بتري وقيل عامي ولم يرد فيه توثيق وما قيل في توثيقه حدس واجتهاد مبني على كبريات هي حجة عند القائل بها كالسيد بحر العلوم في الفوائد الرجالية من أنه ( ( ثقة لأن جميع ما يرويه في غاية المتانة والموافقة لما يرويه الثقات ولذا عملت الطائفة برواياته كما عملت برواية أمثاله من العامة بل لو تتبعت وجدت أخباره أسد وامتن من أخبار مثل جميل بن دراج وحريز بن عبد الله ) ) ( 3 / 338 ) والتزم به السيد البروجردي ( طرائف المقال 1 / 602 ) و ( منها ) لوروده في تفسير القمي ( غلام رضا عرفانيان / مشايخ الثقات : 145 ) اما السيد الخوئي فقد رجح وجود اثنين بهذا