صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ( انه سئل عن صيد المجوس للحيتان حين يضربون عليها بالشباك ويسمون بالشرك فقال : لا بأس بصيدهم إنما صيد الحيتان أخذه ) « 1 » وفي موثقة أبي بصير قال : ( سألت أبا عبد الله عن صيد المجوس للسمك حين يضربون بالشبك ولا يسمّون أو يهودي قال : لا بأس إنما صيد الحيتان أخذها ) « 2 » وفي الخبر الذي رواه الصدوق ( رحمه الله ) عن أبي الصباح الكناني انه ( سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحيتان يصيدها المجوس فقال : لا بأس بها إنما صيد الحيتان أخذها ) « 3 » وصحيحة علي بن جعفر ( عليه السلام ) قال : ( سألته عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجد من النهر فماتت هل يصلح أكلها ؟ قال : ان أخذتها قبل ان تموت ثم ماتت فكلها وإن ماتت قبل ان تأخذها فلا تأكلها ) « 4 » وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليه السلام ) ( انه سئل عن صيد الحيتان وإن لم يسمّ عليه قال : لا بأس به إن كان حيّاً ان تأخذه ) « 5 » وخبر زيد الشحام عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( انه سئل عن صيد الحيتان وان لم يسم عليه فقال : لا بأس به ان كان حياً ان تأخذه ) « 6 » .
ولذا قال صاحب الجواهر ( ( فكان التعبير به - أي الأخذ - أولى وإن كان متناولًا للإخراج من الماء حياً ، إلا أنه أعم منه ، ضرورة تناوله لمطلق إثبات اليد عليه وهو حيّ ) ) « 7 » .
وفي ضوء هذا نفهم ان مثل صحيح محمد بن مسلم عن الباقر ( عليه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، باب 33 ، ح 9 .
( 2 ) وسائل الشيعة : كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، باب 33 ، ح 5 .
( 3 ) وسائل الشيعة : كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، باب 33 ، ح 11 .
( 4 ) وسائل الشيعة : كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، باب 34 ح 1 .
( 5 ) وسائل الشيعة : كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، باب 31 ، ح 2 .
( 6 ) وسائل الشيعة : كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، باب 31 ، ح 3 .
( 7 ) جواهر الكلام : 36 / 164 .