تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الخلاف — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠

فروع

بعد ان ثبت لدينا مطهرية الشمس في الجملة بقي علينا مناقشة بعض التفاصيل والشروط : قال صاحب العروة الوثقى ( ( الثالث من المطهرات : الشمس ، وهي تطهر الأرض وغيرها من كل ما لا ينقل كالأبنية والحيطان ، وما يتصل بها من الأبواب والأخشاب والأوتاد والأشجار وما عليها من الأوراق والثمار والخضروات والنباتات ما لم تقطع وان بلغ أوان قطعها ، بل وان صارت يابسة ما دامت متصلة بالأرض أو الأشجار ، وكذا الظروف المثبتة في الأرض أو الحائط ، وكذا ما على الحائط والأبنية مما طلي عليها من جص وقير ونحوهما ، عن نجاسة البول ، بل سائر النجاسات والمتنجسات ، ولا تطهر من المنقولات الا الحصر والبواري فإنها تطهرهما ايضاً على الأقوى والظاهر أن السفينة والطرادة من غير المنقول ، ويشترط في تطهيرها ان يكون في المذكورات رطوبة مسرية ، وان تجففها بالإشراق عليها بلا حجاب عليها ( الشمس ) - كالغيم ونحوه - ولا على المذكورات ، فلو جفت بها من دون إشراقها - ولو بإشراقها على ما يجاورها - أو لم تجف ، أو كان الجفاف بمعونة الريح لم تطهر ، نعم ، الظاهر أن الغيم الرقيق أو الريح اليسير على وجه يستند التجفيف إلى الشمس وإشراقها لا يضر ، وفي كفاية إشراقها على المرآة مع وقوع عكسه على الأرض إشكال ) ) . وقال في المسألة الثانية الملحقة : ( ( إذا كانت الأرض أو نحوها جافة وأريد تطهيرها بالشمس يُصبُّ عليها الماء الطاهر أو النجس أو غيره مما يورث الرطوبة فيها حتى تجففها ) ) . وقال في المسألة الخامسة : ( ( لا يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة إن كان لها عين ) ) .