تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الخلاف — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
3 - ان النسخة لو كانت ( عين الشمس ) وجب تأنيث الضمير في أصابه لان الضمير المتأخر في المؤنثات السماعية لا بد من تأنيثه وان جاز فيه الوجهان لو تقدم على أن كلمة ( عين ) لم يسبق ذكرها حتى تذكر هنا ولا فائدة من إضافتها وفي كشف اللثام ان العين سهو من الناسخ . 4 - ان الرواية إنما أوردها الشيخ الطوسي ( قدس سره ) واستدل بها على مطهرية الشمس للأرض ومع كون الرواية ( عين الشمس ) غير الدالة على المطهرية فكيف استدل بها ( قدس سره ) ، اما ما قاله سيدنا الأستاذ الشهيد ( قدس سره ) من عدم إمكان عودة ضمير ( ييبس ) على الموضع لعدم معقوليته لأنه مفروض الجفاف فهو غير صحيح لان الجفاف مذكور فيما سبق كغاية ولا دليل على تحققه في الفرض وإنما افترض عدم معقوليته لان رطوبته تجعل افتراض رطوبة الجبهة والرجل لغواً وهذا مردود لان ( حتى ييبس ) متعلقة بواسطة الباء بمحذوف وهو ( الشمس ) دلّ عليه مجموع الكلام ويكون حاصله لا تضع رجلك أو جبهتك على هذا الموضع حتى ييبس بالشمس فأين عدم المعقولية ؟ واستشكل سيدنا الأستاذ ( قدس سره ) أيضاً من أكثر من جهة : 1 - ان التجفيف وحده لا يكفي للطهارة حتى لمن قال بمطهرية الشمس وقد أجبنا على مثله بأنه مناقشة في التفاصيل . 2 - ( ( ان السؤال عن الشمس هل تطهّر فأعرض الإمام ( عليه السلام ) وقال الصلاة على الموضع جائزة ) ) فكأنه ( قدس سره ) يريد ان يقول إن الإمام ( عليه السلام ) أراد ان يوصل معنى عدم مطهرية الشمس بلباقة توافق ظروف التقية ونحوها ويرد عليه : أ - ان الاستدلال ليس منحصراً بهذه الفقرة . ب - اننا استظهرنا أنَّ جواز الصلاة كناية عن طهارة المكان باعتباره من آثارها لا من باب العفو عن الصلاة في المكان النجس .