تخطي إلى المحتوى الرئيسي

احكام عمومى عقود و قراردادها (فارسى) — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
فيحمل ذلك الشيء الذي يجوز له حمله بنفسه أو بملكه أو دابته ، أو يؤجّر نفسه في عمل يعمل ذلك العمل بنفسه حلال لمن كان من النّاس ملكاً أو سوقة ، أو كافراً أو مؤمناً ، فحلال إجارته ، و حلال كسبه من هذه الوجوه . وأمّا وجوه الحرام من وجوه الإجارة ، نظير أن يواجر نفسه على حمل ما يحرم عليه أكله أو شربه أو لبسه ، أو يواجر نفسه في صنعة ذلك الشيء أو حفظه ، أو يواجر نفسه في هدم المساجد ضراراً أو قتل النفس به غير حلّ ، أو عمل التصاوير والأصنام والمزامير والبرابط والخمر والخنازير والميتة والدم ، أو شيء من وجوه الفساد الذي كان محرّماً عليه من غير جهة الإجارة فيه ، وكلُّ أمر منهيّ عنه من جهة من الجهات ، فمحرّم على الإنسان إجارة نفسه فيه أو له أو شيء منه أو له إلّا لمنفعة من استأجره ، كالذي يستأجر الأجير يحمل له الميتة ينحيها عن أذاه أو أذى غيره ، و ما أشبه ذلك . والفرق بين معنى الولاية والإجارة وإن كان كلاهما يعملان بأجر : أنّ معنى الولاية أن يلي الإنسان لوالي الولاة أو لولاة الولاة فيلي أمر غيره في التولية عليه وتسليطه وجواز أمره ونهيه وقيامه مقام الولي إلى الرئيس ، أو مقام وكلائه في أمره وتوكيده في معونته وتسديد ولايته وإن كان أدناهم ولاية ، فهو والٍ على من هو والٍ عليه يجري مجرى الولاة الكبار الذين يلون ولاية النّاس في قتلهم من قتلوا ، وإظهار الجور والفساد . وأمّا معنى الإجارة فعلى ما فسّرنا من إجارة الإنسان نفسه أو