و شرك بدان نيرو گيرد ، يا امورى كه حق بدان سست شود ، جملگى فروش و خريد و نگهداشتن و مالك شدن و بخشيدن و عاريه دادن و هرگونه تصرّف در آنها مگر در حالى كه « ضرورت و » ناچارى بدان فراخواند ، حرام است . »
اجارهء حلال و اجارهء حرام
امام عليه السلام در فراز بعدى ، اجاره و كارمزديهاى سودبخش براى بندگان را حلال و اجاره و كارمزديهاى زيان آور را ناروا و حرام برمىشمرند .
همچنين امكان دارد اجاره و كارمزديها به امور ناروا و حرام مرتبط باشند ، كه دراين صورت نيز حرام مىباشند . مثلًا اجير شدن و يا كرايه دادن اتومبيل براى حمل مُسكِرات از آن جملهاند . امّا از سوى ديگر كارمزدى ، و يا كرايه دادن وسايل ، در مقام ارائهء خدمات حلال براى مردم ، روا و حلال مىباشد .
امام عليه السلام مىفرمايند :
« وأمّا تفسير الإجارات ، فإجارة الإنسان نفسه ، أو ما يملكه ، أو يلي أمره من قرابته أو دابّته أو ثوبه بوجه الحلال من جهات الإجارات ، أو يؤجّر نفسه أو داره أو أرضه ، أو شيئاً يملكه فيما ينتفع به من وجوه المنافع ، أو العمل بنفسه وولده ومملوكه أو أجيره من غير أن يكون وكيلًا للوالي ، أو والياً للوالي ، فلا بأس أن يكون أجيراً يؤجّر نفسه أو ولده أو قرابته أو ملكه أو وكيله في إجارته ؛ لأنّهم وكلاء الأجير من عنده ليس هم بولاة الوالي ، نظير الحمّال الذي يحمل شيئاً بشيء معلوم
،
احكام عمومى عقود و قراردادها (فارسى) — صفحة 15
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص١٥