مىرساند و زندگى ايشان را به تباهى مىكشاند .
امام عليه السلام مىفرمايند :
« وأمّا تفسير التجارات في جميع البيوع ، ووجوه الحلال من وجه التجارات التي يجوز للبائع أن يبيع ممّا لا يجوز له ، وكذلك المشتري الذي يجوز له شراؤه ممّا لا يجوز له .
فكلّ مأمور به ممّا هو غذاء للعباد وقوامهم به في امورهم في وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره ، ممّا يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون من جميع المنافع التي لا يقيمهم غيرها ، وكلّ شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات ، فهذا كلّه حلال بيعه وشراؤه وإمساكه واستعماله وهبته وعاريته .
وأمّا وجوه الحرام من البيع والشراء ، فكلّ أمر يكون فيه الفساد ممّا هو منهي عنه من جهة أكله أو شربه أو كسبه أو ملكه أو إمساكه أو هبته أو عاريته ، أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد ، نظير البيع بالربا ، أو البيع للميتة ، أو الدم ، أو لحم الخنزير ، أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش والطير ، أو جلودها ، أو الخمر أو شيء من وجوه النجس ، فهذا كلّه حرام ومحرّم ؛ لأنّ ذلك كلّه منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلّب فيه ، فجميع تقلّبه في ذلك حرام .
وكذلك كلّ بيع ملهوّ به ، وكلّ منهيّ عنه ممّا يتقرّب به لغير اللَّه أو يقوى به الكفر والشرك من جميع وجوه المعاصي ، أو باب يوهن به الحقّ فهو حرام بيعه وشراؤه وإمساكه وملكه وهبته وعاريته و جميع التقلّب فيه ، إلّافي حال تدعو الضرورة فيه إلى ذلك .
احكام عمومى عقود و قراردادها (فارسى) — صفحة 13
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص١٣