الذكرى ( صفحة 83 )
" وفي الخلاف لا يجب إيصال الماء إلى أصل شئ من شعر الوجه ، مثل شعر الحاجبين
والأهداب والعذار والشارب بالاجماع . وابن أبي عقيل لما ذكر حد الوجه قال : وما
سوى ذلك من الصدغين والأذنين فليس من الوجه ، ولم يذكر العذار ، فإطلاقه قد
يشمله " .
( وصفحة 88 )
" مسائل : الأولى ، الكعبان عندنا : معقد الشراك ( وقبتا ) القدم وعليه إجماعنا ، وهو
مذهب الحنفية وبعض الشافعية . وأكثر الأصحاب عبر عنهما الناتيان في وسط
القدم ، أو ظهر القدم ، وقال المفيد : هما قبتا القدمين أمام الساقين غير ما بين
المفصل والمشط . وقال ابن أبي عقيل : الكعبان ظهر القدم . و ( قال ) ابن الجنيد :
الكعب في ظهر القدم دون عظم الساق " .
( وصفحة 89 )
" الخامسة هل يجب البدأة باليمنى من الرجلين ؟ المشهور العدم لاطلاق الآية
والأخبار . وظاهر ابني بابويه وابن أبي عقيل وجوبه . وبه أفتى ابن
الجنيد ، وسلار ، عملا بالوضوء البياني وأخذ بالاحتياط . وفي كلام بعضهم يجوز
مسحهما معا لا تقديم اليسرى ، والعمل بالترتيب أحوط " .
( وصفحة 90 )
" مسائل ثلاث : الأولى اختلف الأصحاب في وجوب الترتيب بين الرجلين فابن الجنيد
وابن أبي عقيل للاحتياط والوضوء البياني ، والأكثر لا للأصل ولقوله تعالى
" وأرجلكم " مع عدم قيام مناف له كما في اليدين " .
( وصفحة 94 )
" تنبيه : المشهور تحريم الثالثة ، لأنها إحداث في الدين ما ليس منه ، وهو معنى
البدعة . قال بعضهم : ولمنعها عن الموالاة الواجبة ، وهو بناء على المتابعة ، ولمرسل
ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام " الوضوء واحدة فرض ، واثنتان
لا يؤجر ، والثالثة بدعة " وقال ابن الجنيد وابن أبي عقيل بعدم التحريم لقول الصادق
عليه السلام في رواية زرارة " الوضوء مثنى مثنى ، من زاد لم يؤجر عليه " . قلنا هو أعم
من الدعوى مع معارضة الشهرة " .
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 85
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٨٥