مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 17 )
" مسألة : مس القبل والدبر باطنا أو ظاهرا من المحرم أو المحلل لا ينفض
الوضوء ، ولا يوجبه ، ذهب إليه أكثر علماءنا كالشيخين رحمهما الله وابن أبي عقيل
وأتباعهم وقال ابن الجنيد : إن من مس ما انضم عليه الثقبان نقض وضوءه ، ومس
ظهر الفرج من الغير إذا كان بشهوة فيه الطهارة واجبة في المحلل والمحرم
احتياطا ، ومس باطن الفرجين من الغير ناقض للطهارة من المحلل والمحرم .
وقال أبو جعفر بن بابويه : إذا مس الرجل باطن دبره أو باطن إحليله يعيد
الوضوء ، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة وتوضأ وأعاد الصلاة ومن فتح إحليله أعاد
الوضوء والصلاة " .
( وصفحة 21 )
" مسألة : أوجب الشيخ ابتداء غسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر
الذقن ، وفي غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، فإن نكس أعاد الوضوء
وجوبا ورواه ابن بابويه في كتابه وابن أبي عقيل أوجبه ، وكذا ابن
الجنيد ، وسلار ، وابن حمزة ، وابن زهرة ، وهو الظاهر من كلام أبي
الصلاح ، وعلي بن بابويه وقال السيد المرتضى إنه مستحب ، وليس بواجب ، فلو
نكس عمدا لم يبطل وضوؤه ، ولم يكن قد فعل محرما ، وهو اختيار ابن إدريس والوجه
الأول " .
( وصفحة 22 )
" مسألة : لا خلاف في أنه يجب غسل الوجه واليدين مستوعبا للجميع ، فلو لم يكف
الكف الأول وجب الثاني ، ولو لم يكفيا وجب الثالث ، وهكذا .
ولا يتقدر الوجوب بقدر معين . وأما إذا حصل الغسل بالكف الأول والمرة الأولى
هل يستحب المرة الثانية في غسل الوجه واليدين ؟
أكثر علمائنا على استحبابها كابن أبي عقيل ، وابن الجنيد ، والشيخين
، وأتباعهم ، ولم يذكره علي بن بابويه وقال ابنه أبو جعفر : الثانية لا يؤجر عليها .
" ما رواه عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال " من لم يتيقن أن واحدة من
الوضوء تجزيه لم يؤجر على الثنتين مسألة : وفي الثالثة قولان ، قال الشيخ وابن بابويه
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 82
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٨٢