( وصفحة 218 )
وقال ابن أبي عقيل الكعبان في ظهر القدم . وقال ابن الجنيد رحمه الله الكعب في
ظهر القدم دون عظم الساق ، وهو المفصل الذي قدام العرقوب " .
( وصفحة 247 )
المضمضة هي إدارة الماء في الفم ، والاستنشاق اجتذابه بالأنف . والحكم
باستحبابهما هو المعروف من المذهب ، والنصوص به مستفيضة . وقال ابن أبي عقيل
" إنهما ليسا بفرض ولا سنة " . وله شواهد من الأخبار ، إلا أنها مع ضعفها قابلة
للتأويل ، نعم روى زرارة في الصحيح ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه
قال " المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء " ونحن نقول بموجبها ، فإنهما ليسا من
أفعال الوضوء وإن استحب فعلهما قبله كالسواك والتسمية ونحوهما " .
الحدائق الناضرة ( مجلد : 2 صفحة 23 )
( الثامن ) اختلف الأصحاب رضوان الله عليهم فيمن صلى ناسيا
للاستنجاء ، فالمشهور وجوب الإعادة وقتا وخارجا . وعن ابن الجنيد تخصيص
وجوب الإعادة بالوقت واختيار الاستحباب خارجه . وعن الصدوق في الفقيه وجوب
الإعادة في البول دون الغائط فلا يعيد ، وزاد في البول إعادة الوضوء أيضا . وعن
ابن أبي عقيل أن الأولى إعادة الوضوء ولم يقيد ببول ولا غائط . وروايات المسألة
مختلفة جدا .
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 87
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٨٧