" المفيد جعل الزايد على الثلاث بدعة يؤزر فاعلها ، وابن أبي عقيل إن تعدى المرتين
لا يؤجر على ذلك ، وابن الجنيد الثالثة زيادة غير محتاج إليها ، وبالغ أبو الصلاح
فأبطل الوضوء بالثالثة وهو حسن " .
رسائل الكركي ( مجلد 3 صفحة 192 )
" الخفيف من الشعر ما تتراءى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب ، أو ما يصل الماء
إلى منبته من غير مبالغة . وقد يؤثر الشعر في أحد الأمرين دون الآخر بحسب السبوطة
والجعودة ، والكثيف يقابله في المعنيين . ثم الفرق بين الخفيف والكثيف في إيجاب
تخليل الأول بحيث يصل الماء إلى منبته ، هو ما ذهب إليه العلامة في المختلف
والتذكرة ، وعزاه في المختلف إلى ابن الجنيد والمرتضى ، وعبارتهما غير مصرحة
بمراده ، لكن هي قبل التأمل الصادق موهمة ، وفي التذكرة نسبه إلى ابن أبي
عقيل " .
روض الجنان ( صفحة 126 )
" وقال علي بن بابويه يجب مسح الوجه جميعه ، استنادا إلى روايات بعضها ضعيف
السند ، ويمكن حملها على الاستحباب ، واختار المحقق في المعتبر التخيير بين مسح
جميع الوجه وبعضه ، لكن لا يقتصر على أقل من الجبهة من الجانبين عملا
بالأخبار ، ونقله عن ابن أبي عقيل . ولا بد من إدخال جزء من غير محل الفرض من
باب المقدمة من جميع الجهات في جميع الأعضاء . ويجب البدأة في مسح الجبهة بالأعلى
فلو نكس بطل إما لمساواة الوضوء أو تبعا للتيمم البياني " .
مدارك الأحكام ( مجلد : 1 صفحة 150 )
والحكم بوجوب الوضوء خاصة بالاستحاضة القليلة مذهب أكثر الأصحاب ،
وهو المعتمد ، للأخبار الصحيحة الدالة عليه . وقال ابن أبي عقيل " لا يجب في هذه
الحالة وضوء ولا غسل " . وقال ابن الجنيد رحمه الله بإيجابها غسلا واحد في اليوم
والليلة . وهما ضعيفان " .
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 86
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٨٦