الحدائق الناضرة ( مجلد : 4 صفحة 183 )
" أما الأغسال المتعلقة بالحج فمنها غسل الاحرام وأوجبه ابن أبي عقيل ونقله المرتضى
عن كثير من الأصحاب ، والمشهور الاستحباب .
( وصفحة 207 )
" ومنها الغسل لقضاء صلاة الكسوف مع تركها عمدا واحتراق القرص
صرح به الشيخ وابن إدريس وابن البراج وأكثر الأصحاب ، وذهب
المرتضى في المسائل المصرية الثالثة وأبو الصلاح وسلار إلى وجوبه في الصورة
المذكورة ، وعن الشيخ في النهاية القول بالوجوب أيضا ، وعن المفيد والمرتضى في
المصباح القول بالاستحباب والاقتصار على تركها متعمدا من غير اشتراط لاستيعاب
الاحتراق . قال في المختلف " وللشيخ قولان كالمذهبين ففي النهاية والجمل
والخلاف يجب القضاء مع الغسل وفي موضع من الخلاف أنه مستحب ، ولم
يتعرض في المبسوط لوجوبه بل قال يقضيها مع الغسل وكذلك قال ابن بابويه ،
ولم يتعرض ابن أبي عقيل لهذا الغسل بوجوب ولا استحباب " انتهى " .
جواهر الكلام ( مجلد : 5 صفحة 44 )
" حكي عن ابن أبي عقيل وابن جنيد الوجوب ، وربما نسب إلى ظاهر الصدوق وغيره
ممن ذكر التعبير عنه أو عن إعادته بلفظ الأمر و " عليك " ونحوهما كالإخبار . ولا ريب
في صرف ما وقع في الأخبار من ذلك ولفظ الوجوب أيضا ونحوها على الاستحباب
، كما أنه يحتمله كلام أولئك ، فلا ينبغي بسط الكلام فيه سيما بعد انقراض الخلاف
فيه بحيث لا يمنع من تحصيل الاجماع السيرة في خصوص المقام إذ لو كان واجبا
لاشتراط في صحة الاحرام ، لاستبعاد الوجوب النفسي " .
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 80
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٨٠