الذكرى ( صفحة 25 )
" أوجب ابن أبي عقيل غسل الاحرام ، ونقله المرتضى عن كثير من
الأصحاب ، والمشهور الاستحباب ، وقول الصادق عليه السلام " واجب " على
التأكيد " .
روض الجنان ( صفحة 18 )
" روى سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال " غسل المباهلة واجب " والمراد تأكيد
الاستحباب للاجماع على عدم وجوبه . ويوم عرفة عند الزوال وغسل الاحرام على
الأصح ، وأوجبه ابن أبي عقيل ونقله المرتضى عن كثير منا ، والأولى حمل لفظ
الفرض في الحديث به على تأكيد الاستحباب ، أو أن ثوابه ثواب الفرض كما ذكره
الشيخ في التهذيب جمعا بين الأخبار " .
مجمع الفائدة والبرهان ( مجلد 6 صفحة 253 )
" فقول ابن أبي عقيل على ما نقله في المختلف : غسل الاحرام فرض ، واجب ، محل
التأمل أو مأول بما تقدم ، وإن كان دليله قويا وهو الأوامر الكثيرة في الأخبار
الصحيحة ، ولا شك أن الاحتياط عدم الترك " .
مدارك الأحكام ( مجلد : 2 صفحة 168 )
" قوله " سبعة للفعل ، وهي غسل الاحرام " هذا قول معظم الأصحاب ، وقال
الشيخ في التهذيب " إنه سنة بغير خلاف . ونقل عن ابن أبي عقيل أنه
واجب ، والمعتمد الاستحباب . لنا : أصالة البراءة مما لم يثبت وجوبه ، وما رواه
معاوية بن عمار في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال " إذا انتهيت إلى
العقيق من قبل العراق ، أو إلى وقت من هذه المواقيت وأنت تريد الاحرام إن شاء
الله فانتف إبطيك ، وقلم أظفارك ، وخذ من شاربك " إلى أن قال " ثم استك
واغتسل والبس ثوبيك " والظاهر أن الأمر ( وغسل زيارة النبي صلى الله عليه وآله
والأئمة عليهم السلام وغسل المفرط في صلاة الكسوف مع احتراق القرص إذا أراد
قضاءها على الأظهر ؟ ) بالغسل للاستحباب كما يشعر به الأوامر المتقدمة عليه فإنها
للندب بغير خلاف " .
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 79
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٧٩